Menu

آخر الموضوعات
الدعوى القضائية رخصةٌ تعطي الشخصَ، طبيعياً ومعنوياً، حقَّ الالتجاء إلى السلطة القضائية طلباً للحكم له بتقرير حقٍّ أو بحمايته. وقد يمارس هذه الرخصةَ طالبُ الحق نفسُه بشكل مباشر أو ينوب عنه آخرُ فيها. من لوازم قبولها توافرُ صفتين رئيستين في طرفيها: الصفة الموضوعية، بأن تقام الدعوى من مدعي استحقاق الحق ضد المراد الاحتجاج عليه به؛ والصفة الإجرائية، بأن تُباشَر إجراءاتُ الخصومة ممن يمنحه القانون الصلاحيةَ لهذا وضدَّ مثلِه. هذان في الأصل هما شخصُ المدعي وشخصُ المدعي عليه؛ إذ هما فحسب طرفا الدعوى، ومَن يعنيهما الحكمُ حقيقةً، وسيصدر الحكم لواحدٍ منهما أو ضدّه لا لممثله في الدعوى أو ضده. إذا لم يكُ أيٌّ منهما المباشرَ لإجراءات الخصومة، كأن يمثله المحاميُ أو الوكيلُ أو الوليُّ أو النائبُ القانوني، وجب تحقق الصفة الإجرائية فيه بأن يَثبتَ أن له صلاحية هذا التمثيل قانوناً، وإلا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لتخلف شرط من شروط صحة شكل الخصومة.
«وللطب حماته، والذائدون عنه. فإن انتحل صفة الطبيب من ليس من أهله، ففتح عيادة، أو كتب وصفة، لاحقوه قضائياً فعاقبوه. وكذلك من ادعى أنه مهندس وما هو بمهندس، فرسم خريطة، حاكموه وجازوه. فما لنا نرى بابين مفتوحين لا حارس عليهما ولا بواب، يدخلهما من شاء، وهما أخطر من الطب ومن الهندسة، هما: الدين والسياسة. فمن أراد، تكلم في الدين، ولو خالف الأئمة من الأولين والآخرين، أو أفتى ولو جاء بما لم يقل به أحد من المفتين، حتى وصل الأمر إلى [أحدهم أنْ ألّف كتاباً]، فصار يفسر القرآن الذي لا يؤمن هو بأنه من عند الله، وليس عنده من العلم بالعربية وعلومها ولا من معرفة دقائقها وأسلوب أهلها ما يجعله أهلاً للتصدي لتفسير القرآن.
فما للدين لا يجد من يحميه؟ لقد كانوا يقولون قديماً:
لقد هزلت حتى بدا من هزالها سلاها وحتى سامها كل مفلس
فماذا نقول وقد زاد بها الهزال حتى لم يبق منها إلا العظام، وحتى أقدمت عليها السباع والضباع والهوام .»
«وللطب حماته، والذائدون عنه. فإن انتحل صفة الطبيب من ليس من أهله، ففتح عيادة، أو كتب وصفة، لاحقوه قضائياً فعاقبوه. وكذلك من ادعى أنه مهندس وما هو بمهندس، فرسم خريطة، حاكموه وجازوه. فما لنا نرى بابين مفتوحين لا حارس عليهما ولا بواب، يدخلهما من شاء، وهما أخطر من الطب ومن الهندسة، هما: الدين والسياسة. فمن أراد، تكلم في الدين، ولو خالف الأئمة من الأولين والآخرين، أو أفتى ولو جاء بما لم يقل به أحد من المفتين، حتى وصل الأمر إلى [أحدهم أنْ ألّف كتاباً]، فصار يفسر القرآن الذي لا يؤمن هو بأنه من عند الله، وليس عنده من العلم بالعربية وعلومها ولا من معرفة دقائقها وأسلوب أهلها ما يجعله أهلاً للتصدي لتفسير القرآن.
فما للدين لا يجد من يحميه؟ لقد كانوا يقولون قديماً:
لقد هزلت حتى بدا من هزالها سلاها وحتى سامها كل مفلس
فماذا نقول وقد زاد بها الهزال حتى لم يبق منها إلا العظام، وحتى أقدمت عليها السباع والضباع والهوام .»
التخارج عقدُ معاوضة يتصالح فيه وارث لآخر على إخراجه من نصيبه في الميراث بمقابل. وصفه بالتخارج راجع إلى صفات أطرافه، كونهم ورثة، وإلى موضوعه، كونه بيعَ نصيب في التركة.
أساس ملكية الوارث لحصته التي يعاوض آخرَ فيها هو أن الميراث سبب من أسباب كسب الملكية، والوراثة تتحقق فوره، وتنقل ملكيةُ المورث إلى الورثة جبراً من دون الحاجة إلى تسجيل حق الإرث اللهم إلا من أجل تمكين الوارث من التصرف للغير.
لا وجه في القانون لتطبيق أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة 213 لسنة 2003 بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادّية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمّنة بموجب قانون التأمين الإجباري. فقد صار والعدم سواء بعد أن ألغاه القضاء الإداري بحكم صار باتاً بفوات الطعن فيه. يشهد على هذا ما أثبتته المحكمة العليا في حكمها الصادر في 5-2-2019 في الطعن المدني 496/63ق من تحققها من صدور الحكم بالإلغاء، ومن إعلانه إلى إدارة القضايا إعلاناً صحيحاً، ومن إشهاد المحكمة العليا بورقة رسمية بعدم الطعن فيه بالنقض في الميعاد القانوني.
انعدام الوجود القانوني لهذا القرار يفرض العودة إلى تطبيق الأحكام العامة المقررة في القانون المدني في شأن تقدير التعويض إلى حين وضع مجلس الوزراء أسس وضوابط التحديد وفق المقرر بالمادة السادسة من قانون التأمين الإجباري.
هذا جدولٌ بمقادير أهم العناصر الغذائية في بعض الفواكه (التفاح والموز والعنب والشمام والبطيخ والتين والتين الهندي). يحتاج مريضُ الكلى معرفةَ هذه المقادير لوضعها في الحسبان عند تحديد نظامه الغذائي.
أسأل الله تعالى أن يفيد به، وأن يكتب للجميع الشفاءَ من الأسقام، والعافيةَ من كلِّ مكروه.
على المدعية، لتؤتى سؤلها بتعيين مصفٍ للتركة، أن تثبت في المقام الأول قيام حالة الإرث. هذا يكون بالتدليل على وفاة المورث، وعلى انحصار إرثه في من تقول إنهم ورثته. إذا قصرت في ذلك كلياً، ولم تجد المحكمة في ملف الدعوى، وقد عدم الحجة مطلقاً وإن بمفهومها الواسع، ما يحثها على أن تأمرها من تلقاء نفسها بتقديم مستند استشهدت به، فلا يكون في تركها هذه الرخصة أي انتقاص من كمال وظيفتها ساعياً للوصول إلى الحقيقة.
لا تلازم بين إخفاق المدعية في إثبات الوراثة وعدمها. ولهذا، فليس الحكم بالرفض، بسبب خلو أوراق الدعوى من السند القانوني للإرث، بحكم حاسم لا وجه للرجوع فيه، وليس من شأنه أن يمنع المدعية من معاودة إقامة دعواها أمام هذه المحكمة إذا ما تفادت أسباب عدم إجابتها وتغيرت حالة الأوراق التي انتهت بهذا الحكم. فهذا الحكم لا يعدو في جوهره أن يكون قضاءً في الدعوى بحالتها الراهنة التي لا تكفي لوضع حد لها. فلا تكون له إلا حجية موقوتة تقتصر على هذه الحالة مادامت لم تتغير.
الدعوى …-2018 مدني كلي، جلسة 27-11-2019.
بعد الاطلاع على الأوراق، تقرر المحكمة الآتي:
أولاً: تعيين أحد الخبراء المختصين من جدول المحكمة مصفياً لتركة: … المتوفى في …-3-2015 للقيام بالتالي بالترتيب:
ثانياً: للخبير في سبيل أداء مهمته حق الاطلاع على أوراق الدعوى، ومناقشة ذوي العلاقة بالتركة، والاستعانة بمن يرى لزومه للجرد وتحديد قيمة أموال التركة. وعليه إثبات ذلك وكل ما سلف من أعمال في تقرير مفصل يقدمه للمحكمة قبل موعد الجلسة القادمة؛
ثالثاً: على المدعي إيداع أمانة لحساب مصاريف التصفية قدرها ألف وخمسمئة دينار، على أن يراعي استقطاعها من التركة في مقترح التوزيع بين الورثة؛
رابعاً: تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 26-2- 2020 لإرفاق تقرير التصفية.
عيـاد علي دربال
رئيس الدائرة
الدعوى ...-2018 مدني كلي، جلسة 27-11-2019.
بعد الاطلاع على الأوراق، تقرر المحكمة الآتي:
أولاً: تعيين أحد الخبراء المختصين من جدول المحكمة مصفياً لتركة: ... المتوفى في ...-3-2015 للقيام بالتالي بالترتيب:
ثانياً: للخبير في سبيل أداء مهمته حق الاطلاع على أوراق الدعوى، ومناقشة ذوي العلاقة بالتركة، والاستعانة بمن يرى لزومه للجرد وتحديد قيمة أموال التركة. وعليه إثبات ذلك وكل ما سلف من أعمال في تقرير مفصل يقدمه للمحكمة قبل موعد الجلسة القادمة؛
ثالثاً: على المدعي إيداع أمانة لحساب مصاريف التصفية قدرها ألف وخمسمئة دينار، على أن يراعي استقطاعها من التركة في مقترح التوزيع بين الورثة؛
رابعاً: تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 26-2- 2020 لإرفاق تقرير التصفية.
عيـاد علي دربال
رئيس الدائرة
… – 1 – 2019
د. عياد دربال رئيس الدائرة،
بعد الاطلاع على الطلب والوثائق المؤيدة، وعلى الحكم الصادر عنا في الدعوى …-2018 مدني كلي الزاوية، وعلى المادة 287 من قانون المرافعات،
بإلزام المحكوم عليه بأن يدفع للمحكوم لهما ( 999 د.ل)،وذلك عن مصاريف الدعوى.
القاضي
... - 1 - 2019
د. عياد دربال رئيس الدائرة،
بعد الاطلاع على الطلب والوثائق المؤيدة، وعلى الحكم الصادر عنا في الدعوى ...-2018 مدني كلي الزاوية، وعلى المادة 287 من قانون المرافعات،
بإلزام المحكوم عليه بأن يدفع للمحكوم لهما ( 999 د.ل)،وذلك عن مصاريف الدعوى.
القاضي
مردُّ الضرر المادي ما أصاب المدعيةَ من أذىً في جسمها تمثل في ما وصفه تقرير المستشفى بالالتهابِ الحادِّ في عنقِ الرحم، وفي استقرارِ الجسم الغريب في رحمها زمناً بلغ الشهر، وفي ما أحدثه ذلك من حالةٍ مرضيِّةٍ استلزمت “نزعاً” للجسم الغريب، وحاجةً إلى راحة طبية، وتوصيةً بمراجعة الطبيب. وأما الضرر المعنوي، فمتحقق في جانب المدعية بما رتبه الخطأ الطبي من مساس بعاطفتها وشرفها. وحيث إنه من الخفايا غيرِ المدركة بالظاهر، فإن المحكمة تستهدي في تقدير التعويض عنه بما تصورته من مصاب المدعية في نفسها، وما ألمَّ بها في شعورها وعاطفتها من خوفٍ من الأذى الناشئ، ومن إحباطٍ بسبب خيبةِ ظنِّها في طبيب افترضت، كما ينبغي للمريض، أنه، بإذن الله تعالى، يشفيها، فإذا به بانحرافه الجسيم يسقمُها ويؤذيها. كما تستحضر المحكمة ما توقن أنه صاحَبَ ضرَّاءَ المدعية من تخوفٍ من عواقبها، وخشيةٍ من مضاعفاتها على قدرتها على الولادة وهي في مقتبل عمرها. ولا تغفل المحكمة على تصور نيرِ ألمها العاطفي وهي تجدُ نفسَها مرغمةً، بذنبِ غيرها، على استسلامها لاستطالةِ جسدِها في ما يخدش عاطفةَ الحياءِ عندها ولمرتين اثنتين، مرةً من الطبيب الذي نحَّى الشاشَ المتدلي من عنق رحمها، وما استلزمه أيضاً من عملية تنظيف، وأخرى من الطبيب الشرعي تحديداً للمسؤولية. فحتى مع كون المستطيلين طبيبين، وأن لهما في هذا الشأن، من مشروعية الكشف عن العورات، ما ليس لغيرهما، إلا أنه هذا لا يمنع استشعارَ المدعيةِ المساسَ الشديدَ بحيائها العرضي، المساسَ الذي تتأباه الأنثى بطبيعتها، والذي سيقت إليه بجريرة غيرها؛ إذ ما كانت لتُضطرَّ إليه أو ترضى به لولا هذه الجريرة.
لما كان الشرطُ في التعويض عدالتَه، وكانت هذه تقتضي أن يكون مجزئاً. وحيث إنه لا يكون كذلك إلا إذا كان متناسباً مع الضرر، بحيث يصلح بديلاً عنه، أي مواسياً ومتناسباً مع وزن الضرر وملابساته دون إسراف أو تقتير. لذلك، فعدالة التعويض تستلزم الأخذَ في الحسبان المنفعةَ الحقيقيةَ التي ستعود على المتضرر من المبلغ المحكوم به عند القضاء به. وهذه لا تتمَّ دون مراعاة القيمة الفعلية لمبلغ التعويض. لكلِّ ذلك، وضعت المحكمةُ في حسبانها عند تقدير التعويض المحكوم به ما طرأ على الدينار الليبي من تغيّرٍ في قيمته تغيُّراً يشهدُ له حقيقةُ انخفاض قوته الشرائية الفعلية. وهو انخفاضٌ بلغ في الظهور مرتبةَ المعلوم من الواقع بالضرورة. كما يشهد له انخفاضُ قيمته الرسمية مقابلَ النقد الأجنبي، والذي كان بموجب قرار مصرف ليبيا المركزي 1 لسنة 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار.
استقر القضاء الليبي، تترأسه المحكمة العليا، على أن سلب القضاء العادي اختصاصاً أصيلاً له بدعوى ما، لا يكون إلا بنص صريح يقطع في الدلالة على إرادة المشرع جعْلَ اختصاص غيره بموضوعها مانعاً. التحدي بقانون التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة في الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً غير مجد؛ إذ لا تجد المحكمة في نصوصه ما يعبر عن تلكم الإرادة، ولذا اختصاص هذه المحكمة الأصيل يظل قائماً.
لا يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن استحقاق أو تثبيت ملكية عقار أو أي حقوق عينية أخرى ما لم تقدم معها شهادة دالة على حالة العقار موضوع النزاع في السجلات العقارية. لا تصلح الشهادة القديمة في هذا المقام، ذلك أنها لا تحقق الحكمة التي تغياها المشرع من اشتراط الشهادة. فمن المعلوم أن مصلحة التسجيل العقاري تشارك القضاءَ اختصاصه باستحقاق الملكية العقارية وتثبيت حقها تحت مسمى تحقيق الملكية. وهو اشتراك قد يتزامن بسببه نظر الدعوى القضائية باستحقاق حق ملكية أو تثبيته مع إجراءات مصلحة التسجيل العقاري بتحقيق الحق نفسه، وقد يكون لكلٍّ وجهتُه، ما يفضي إلى تضارب بين الحكم القضائي وقرار المصلحة. لهذا، قرر المشرع تلك الشهادة ضمانة إجرائية تحول دون حصول ذلك الازدواج. وعلى ذلك، إذا كانت الشهادة الدالة على حالة العقار قديمة، كما هي الشهادة في الدعوى الماثلة، فإن قصورها على ضمان تحقق هذه العلة ظاهر. فهي وإن نفت كون العقار موضوع الدعوى محلاً لإجراءات تحقيق الملكية أثناء صدورها، إلا أنها لا تكفي للقطع بأن هذه الحالة مازالت مستمرة إلى حين رفع هذه الدعوى الذي تأخر عن الصدور سنوات.
العبد لله الدكتور عيـاد علي شعبان دربال ليبي الجنسية. ولد عام 1971 بريف مدينة العجيلات شمال غرب ليبيا. أكرمه الله تعالى بكثير من النعم. منها أنه، بفضله جلّ وعلا، تفوق في كلِّ مراحل دراسته. تصدر قائمة أوائل الناجحين في الشهادة الإعدادية على بلديات النقاط الخمس والزاوية والجبل الغربي. تحصل على الشهادة الثانوية عام 1988 متبوئاً الترتيب الخامس على مستوى البلاد. اتجه إلى جامعة قاريونس ببنغازي ليتلقى علم القانون من صفوة من أساتذة القانون والشريعة، فنال إجازته عام 1992، الترتيب الأول.
بدأ عمله عضواً بالنيابة العامة عام 1993. واصل الدراسة العليا في قسم القانون العام بجامعة الفاتح بطرابلس ليبيا، فأكملها معتلياً لائحة نائلي دبلومها. انتقل إلى القضاء عام 2006، ليعمل قاضياً لعام واحد فاز خلاله بمنحة فلبرايت Fulbright الدراسية لنيل درجة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية. تفرغ للدراسة العليا واتجه إلى جامعة نوترديم بولاية إنديانا، فحصل على الدرجة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف “summa cum laude”، الترتيب الأول.
تحول بعد ذلك إلى جامعة القاهرة لمواصلة الدكتوراه في المجال نفسه مقارناً بالشريعة الإسلامية في موضوعة غير مسبوقة الطرح في العالم الإسلامي. فيها، أثبت أن الأساسَ الغربي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والهيمنةَ الملحوظة للمفاهيم الغربية على محتوى هذا القانون لا يجديان في فرض كلِّ القيم المنبثقة عن الخصوصية الثقافية الغربية على جميع الدول الملتزمة بهذا القانون من الحضارات الأخرى. دلل على أن في المعاهدات الدولية الرئيسية ذاتها من المبادئ والأحكام ما يغني قانوناً في التحدي بالخصوصيات الثقافية غير الغربية، وفي نطاق ليس بالضيق. وظّف هذه النتيجة لتبرير ممارسات يعدها كثيرون انتهاكاً لحق المرأة في المساواة بالرجل؛ إذ قدم إلى السلطات في الدول الإسلامية حجة قانونية قوية تواجه بها الوابل غير المنقطع من سهام الاتهام بانتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتصل بحق المرأة في المساواة بالرجل في شؤون تعدد الزوجات والطلاق والميراث. في أواخر 2016، منح شهادة الدكتوراه بتقدير ممتاز وبتوصية بنشر الرسالة في الجامعات المصرية والأجنبية. عاد من بعد إلى العمل القضائي فتولى دائرة للقضاء المدني بمحكمة الزاوية الابتدائية.