Menu

آخر الموضوعات
هذه المحاضرة الثالثة في مادة منهج البحث القانوني، المعهد العالي للقضاء، طرابلس، ليبيا، المجموعتان الثالثة والرابعة.
الرجاء التفضل بتنزيلها بالنقر على أيقونة الملف (بي دي أف) أسفل هذا، أقصى اليمين.
أدعو الله تعالى بالتوفيق والنجاح للجميع.
تحقق المحكمة من صفة الخصم في الدعوى لا يتوقف على إثارة خصمه أو على موقفه منها؛ إذا أقامت المدعية دعواها بصفتين اثنتين: بصفتها الشخصية؛ وبصفتها وكيلة عن أولادها، وجب التحقق من ثبوت الصفتين؛ في إثبات صفتها كوكيلة، لا تجزأ المحكمة في إثبات الوكالة وفي تقرير كفايتها بمجرد الإشارة إلى رقم توكيل وتاريخه؛ لإثبات صفتها الشخصية، عليها، إذا لم تكن المصلحة ظاهرة، البرهنة على أن الحكم بمطلوبها سيعود عليها بمنفعة، أو سيكون في وسعه القانوني أن يضيف لها حقاً، أو أن يخلصها من التزام، أو أنه سيدفع عنها ضرراً؛ لتتحقق صفتها كأحد خلف المشتري في العقد موضوع الدعوى، عليها أن تثبت واقعة وفاة المشتري وانحصار إرثه في خلفٍ هي منهم.
عدم قبول الدعوى الأصلية لعدم ثبوت صفة المدعية فيها، لا يسقط حق المتدخلة في نظر المحكمة تدخلَها إلا في شأن من قررت المحكمة عدم صفته في الدعوى.
يلزم لقبول تدخل المتدخلة، وفقاً للمادة 142 مرافعات، إثباتُ مصلحتها من التدخل، وإثباتُ ارتباطه بالدعوى الأصلية؛ إذا تخلف أي من الشرطين أو كلاهما، امتنع على المحكمة فحص موضوعه.
يلزم لقيام ركن الخطأ المنسوب إلى موظفي مكتب السجل المدني، بسبب إدراجهم عبارة “موطن بحكم القانون” في كتيبات عائلة المدعين كخبر لسند اكتتابهم، إثباتُ انحراف هذا الإدراج عن السلوك السوي للموظف العادي الموجود في الظروف ذاتها؛ ليس في إدراج العبارة مخالفةٌ للقانون أو انحرافٌ عن السلوك المعيار للأسباب التالية:
أولاً: ليس للعبارة معنى اصطلاحيٌّ في القانون فحواه أنه نعت يخص فئة اللقطاء والأنغال دون سواهم، نعتٌ تقابله نعوت أخرى خاصة بفئات المواطنين الأُخَّر؛
ثانياً: لا تحمل تلك العبارة هذا المعنى في سياق ورودها في كتاب مصلحة الأحوال المدنية، ولم يطّرد العمل على حملها على ذلك؛ ما تقصّدته المصلحة في كتابها ظاهر في عباراته، وهو تنبيه تابعيها إلى إدراج العبارة بكتيبات تلك الفئة أسوة بكل فئات المجتمع الليبي من أجل المحافظة على الاستتار الذي أراده لها المشرع؛ قواعد التفسير القانوني ترفض الانحراف عن هذا المعنى وتحميل نص الكتاب ما لا تحتمله تركيبته اللغوية ومقاصده المعنية الظاهرة الوضوح في متنه؛
ثالثاً: لا تحمل العبارة في حد ذاتها معنى الإهانة أو التحقير للمنعوت بها. فهي عبارة مبِيْنةٌ ذات دلالة واضحة على أن المعنِيَّ بها هو حامل جنسية الدولة الليبية. وهي بهذا المعنى تصف حالة قانونية لا شبه في صحة انطباقها عليها؛ لا وجه إذاً لحملها على غير هذا المعنى وقبول أفهام مغلوطة لها ناشئة عن قراءة وفهم خاطئين للنص ذي العلاقة. فالمعيار موضوعيٌّ لا شخصي، موضوعي يتعلق بما تعنيه العبارة حقيقة لا بما ينعكس منها في ذهن من لا يجيد القراءة والفهم السليمين للنصوص.
المقصود بالسند في قانون الرسوم القضائية هو السبب القانوني الذى يؤسَّس عليه الطلب لا المستنَد المؤيِّد له، أي أنه مصدر الالتزام المستنَد إليه؛ قد يكون عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً غير مشروع أو إثراءً بلا سبب أو نصاً في القانون؛ حكمة تعدد الرسوم بعدد الطلبات المستندة إلى أسباب مختلفة تكمن في حقيقة انطواء الطلبات على دعاوى مختلفة يتطلب كلٌّ منها فحصاً مستقلاً؛ تعدد المدعين وتعدد طلباتهم لا يستتبع لزوماً اختلافَ الأسباب القانونية التي يستندون إليها فتَعدُّدَ الرسوم المستحقة؛ الفيصل في كمِّ الرسوم المستحقة هو كمُّ الأسباب القانونية التي تُؤسس عليها الطلبات؛ الربط بين وُحُودة السبب وماهيته أو وصفه ربط فاسد؛ يكون السبب واحداً إذا كان مفرداً له عناصره القانونية الخاصة به بصرف النظر عن طبيعته أو وصفه؛ تكون الأسباب مختلفةً إذا كانت جمعاً لا مفرداً، أي لكلٍّ منها عناصره القانونية الخاصة وإن تشابهت في طبيعتها أو في اسمها؛ تأسيس كلِّ مدع طلباته على عقده مع صندوق الإنماء الاقتصادي يعني اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سندات مختلفة، ويوجب تقدير الرسم المستحق عليها باعتبار كلِّ عقد على حدة.
المقصود بالسند في قانون الرسوم القضائية هو السبب القانوني الذى يؤسَّس عليه الطلب لا المستنَد المؤيِّد له، أي أنه مصدر الالتزام المستنَد إليه؛ قد يكون عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً غير مشروع أو إثراءً بلا سبب أو نصاً في القانون؛ حكمة تعدد الرسوم بعدد الطلبات المستندة إلى أسباب مختلفة تكمن في حقيقة انطواء الطلبات على دعاوى مختلفة يتطلب كلٌّ منها فحصاً مستقلاً؛ تعدد المدعين وتعدد طلباتهم لا يستتبع لزوماً اختلافَ الأسباب القانونية التي يستندون إليها فتَعدُّدَ الرسوم المستحقة؛ الفيصل في كمِّ الرسوم المستحقة هو كمُّ الأسباب القانونية التي تُؤسس عليها الطلبات؛ الربط بين وُحُودة السبب وماهيته أو وصفه ربط فاسد؛ يكون السبب واحداً إذا كان مفرداً له عناصره القانونية الخاصة به بصرف النظر عن طبيعته أو وصفه؛ تكون الأسباب مختلفةً إذا كانت جمعاً لا مفرداً، أي لكلٍّ منها عناصره القانونية الخاصة وإن تشابهت في طبيعتها أو في اسمها؛ تأسيس كلِّ مدع طلباته على عقده مع صندوق الإنماء الاقتصادي يعني اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سندات مختلفة، ويوجب تقدير الرسم المستحق عليها باعتبار كلِّ عقد على حدة.
يوضح الشيخ مفهوم ما يسميه بثقافة الكوكاكولا، الثقافة ذات النزعة الاستهلاكية والمادية، والتي يعتقد المتأثرون بها بأن السبيل إلى السعادة لا يكون إلا بالانغماس في الشهوات والتلذذ بكل متاع الحياة الدنيا. كما يوضح مدى تأثر المسلمين بهذه الثقافة وعلامات هذا التأثر، ثم يعرض الطريق الذي يرشد إليه الإسلام للظفر بالسعادة الحقيقة في هذه الدنيا قبل الآخرة.
وإن كانت طويلة نسبياً، إلا أنها محاضرة قيمة ومليئة بالفوائد المتعلقة بجملة من المواضيع ذات الصلة. ولهذا أحث على عدم تفويت فرصة الاستفادة منها.
يوضح الشيخ مفهوم ما يسميه بثقافة الكوكاكولا، الثقافة ذات النزعة الاستهلاكية والمادية، والتي يعتقد المتأثرون بها بأن السبيل إلى السعادة لا يكون إلا بالانغماس في الشهوات والتلذذ بكل متاع الحياة الدنيا. كما يوضح مدى تأثر المسلمين بهذه الثقافة وعلامات هذا التأثر، ثم يعرض الطريق الذي يرشد إليه الإسلام للظفر بالسعادة الحقيقة في هذه الدنيا قبل الآخرة.
وإن كانت طويلة نسبياً، إلا أنها محاضرة قيمة ومليئة بالفوائد المتعلقة بجملة من المواضيع ذات الصلة. ولهذا أحث على عدم تفويت فرصة الاستفادة منها.
هذا جدولٌ بمقادير أهم العناصر الغذائية في بعض الفواكه (التفاح والموز والعنب والشمام والبطيخ والتين والتين الهندي). يحتاج مريضُ الكلى معرفةَ هذه المقادير لوضعها في الحسبان عند تحديد نظامه الغذائي.
أسأل الله تعالى أن يفيد به، وأن يكتب للجميع الشفاءَ من الأسقام، والعافيةَ من كلِّ مكروه.
وإن أملى الصالح العام على المشرع توزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة، وجعل وزير المالية المسؤولَ عن صرف المبالغ المستحقة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، إلا أن هذا بمجرده لا يبرر اختصامه في دعوى سندها سلوكٌ تقصيري منسوب إلى غيره مادامت العلاقة التبعية أو الإشرافية مع هذا الغير غير قائمة. فهذه العلاقة هي أساس سلطة الأمر والمراقبة والإدارة التي يمارسها المتبوع على تابعه، وهي مناط تحمله تبعة أخطاء التابع، والتي يفترض قانوناً أنها نشأت بسبب سوء اختيار التابع أو التقصير في الرقابة عليه. ولا شبه في أن كل هذا غير متحقق في حالة وزير المالية بالنسبة إلى المنسوب إليه الخطأ.
قول المدعية بأن ما لحق بها من أذى كان بسبب إهمال الشرطة في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام والأرواح والأموال، هو قولٌ بخطأ مرفقي من جانب جهة الإدارة. وقوع هذا الواجب على عاتق الشرطة لا يعني بالضرورة مسؤوليتها المدنية ومسؤولية متبوعها عن كل الأضرار الناشئة عن الإخلال بالأمن والنظام أو المساس بالأرواح والأموال. مسؤوليتها في هذا الشأن عامة تتصل بحفظ أمن الجماعة في عمومها واتخاذ ما يلزم لذلك؛ القول بشمولها حماية كل فرد على حدة مستحيل التحقيق واقعاً، وإذاً فحدود مسؤوليتها تقف عند واجب التقليل من الجريمة ولا تصل إلى الالتزام بإعدامها.
الضرر الموجب للتعويض في مقام المسؤولية التقصيرية هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة مشروعة له. أي أنه ما يعتريه من نقصان يمس منفعة من منافعه، أو يطال حقاً من حقوقه فيضيق من نطاقه أو يزيله كلياً؛ سَبق نشوء الحق زمنياً على تحقق الفعل الضار يعد واحداً من لوازم ذلك الضرر.
على المدعي أن يبرهن على أنه نفسَه من كان يتمتع بحق على الأرض التي أقيمت عليها المنشآت الكهربائية، وأن حقه هذا مُسَّ بعد إقامتها انتقاصاً أو إزالة. أمامه لتحقيق ذلك، أن يدلل على أنه المالك للأرض أو المنتفع بها، وأن تحقق صفته هذه متقدم في الزمان على إقامة تلك المنشآت؛ نشوء حقه على الأرض بعد إثقالها بالمنشآت وبآثارها لا يجعل منه مضروراً حقيقاً بالتعويض؛ فحقه على الأرض مستجِد، وإذاً فهو محدود النطاق بتلك الأثقال، فلا محل للقول بإضرارها بحقه الذي لم يكن قد نشأ بعد.
لا يختلف الحكم في شأن الادعاء بضرر ناشئ عما ترسله الأسلاك الكهربائية من موجات كهرومغناطيسية في نطاق الأرض. فهذه الموجات، وإن كانت متجددة، إلا أنها سابقة في التوليد على نشوء حق مدعي الضرر في الأرض. فحدود هذا الحق تظل مَضيقة بحالتها التي كانت عليها وقت استحداثه. وهي حالة يضيق فيها وجه الانتفاع لينحصر ضمن النطاق المتأثر بما يسري في الأرض من موجات.
القول بغير ذلك يتعارض مع مفهوم الضرر، فضلاً عن أنه يستتبع لزوماً القولَ بمشروعية التوالد الأبدي لدعاوى التعويض عن المنشآت المذكورة. وهذا لا يسوغ عدالةً، ولا يحل قانوناً.
استقر القضاء الليبي، تترأسه المحكمة العليا، على أن سلب القضاء العادي اختصاصاً أصيلاً له بدعوى ما، لا يكون إلا بنص صريح يقطع في الدلالة على إرادة المشرع جعْلَ اختصاص غيره بموضوعها مانعاً. التحدي بقانون التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة في الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً غير مجد؛ إذ لا تجد المحكمة في نصوصه ما يعبر عن تلكم الإرادة، ولذا اختصاص هذه المحكمة الأصيل يظل قائماً.
لا يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن استحقاق أو تثبيت ملكية عقار أو أي حقوق عينية أخرى ما لم تقدم معها شهادة دالة على حالة العقار موضوع النزاع في السجلات العقارية. لا تصلح الشهادة القديمة في هذا المقام، ذلك أنها لا تحقق الحكمة التي تغياها المشرع من اشتراط الشهادة. فمن المعلوم أن مصلحة التسجيل العقاري تشارك القضاءَ اختصاصه باستحقاق الملكية العقارية وتثبيت حقها تحت مسمى تحقيق الملكية. وهو اشتراك قد يتزامن بسببه نظر الدعوى القضائية باستحقاق حق ملكية أو تثبيته مع إجراءات مصلحة التسجيل العقاري بتحقيق الحق نفسه، وقد يكون لكلٍّ وجهتُه، ما يفضي إلى تضارب بين الحكم القضائي وقرار المصلحة. لهذا، قرر المشرع تلك الشهادة ضمانة إجرائية تحول دون حصول ذلك الازدواج. وعلى ذلك، إذا كانت الشهادة الدالة على حالة العقار قديمة، كما هي الشهادة في الدعوى الماثلة، فإن قصورها على ضمان تحقق هذه العلة ظاهر. فهي وإن نفت كون العقار موضوع الدعوى محلاً لإجراءات تحقيق الملكية أثناء صدورها، إلا أنها لا تكفي للقطع بأن هذه الحالة مازالت مستمرة إلى حين رفع هذه الدعوى الذي تأخر عن الصدور سنوات.
وإن أملى الصالح العام على المشرع توزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة، وجعل وزير المالية المسؤولَ عن صرف المبالغ المستحقة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، إلا أن هذا بمجرده لا يبرر اختصامه في دعوى سندها سلوكٌ تقصيري منسوب إلى غيره مادامت العلاقة التبعية أو الإشرافية مع هذا الغير غير قائمة. فهذه العلاقة هي أساس سلطة الأمر والمراقبة والإدارة التي يمارسها المتبوع على تابعه، وهي مناط تحمله تبعة أخطاء التابع، والتي يفترض قانوناً أنها نشأت بسبب سوء اختيار التابع أو التقصير في الرقابة عليه. ولا شبه في أن كل هذا غير متحقق في حالة وزير المالية بالنسبة إلى المنسوب إليه الخطأ.
لا وجه للاحتكام إلى قواعد التعويض عن نزع الدولة لملكية عقار والمقررة في قانون التطوير العمراني إلا إذا كان النزع موافقاً لهذا القانون. استيلاء جهة الإدارة على عقار موكل المدعي وضمه إلى المرفأ البحري المنشأ، وحصول ذلك من دون صدور قرار به من مجلس الوزراء، صاحب الاختصاص المانع بتقرير المنفعة العامة لمشروعات المرافق والمنافع العامة، لهو من الناحية القانونية غصب لا نزع ملكية للمنفعة العامة. ولهذا، فلا تنطبق عليه أحكام قانون التطوير العمراني.
تقيم المحكمة تقديرها للتعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن نزع جهة الإدارة للملكية على دعامتين متقابلتين: على ما تتصوره من ألم نفسي امتلك شعور المالك وقد سُلب أرضه قهراً، وحُرم من حالة الطمأنينة التي كانت توفرها له كرصيد عقاري في هذه الدنيا، فصار من بعد منكسر القلب متوجعه؛ وعلى أنه لا مشاحة في أن المشروع المقام على الأرض، هو في الحقيقة مشروع ذو نفع عام يعود على البلاد والعباد فيها بالخير. ولهذا، تراعي المحكمة في التقدير ما يمكن أن يعود على مالك الأرض نفسه، كأحد المواطنين، من نفع من هذا المشروع.
اجتهادات قضائية في مجال القضاء المدني الكلي. للزائر الكريم الاطلاع عليها والتعليق والتنزيل
اجتهادات قضائية في مجال قضاء الجنح والمخالفات. للزائر مطالعتها والتعليق والتنزيل
اجتهادات قضائية في مجال أعمال النيابة العامة. للزائر الكريم الاطلاع عليها والتعليق والتنزيل
العبد لله الدكتور عيـاد علي شعبان دربال ليبي الجنسية. ولد عام 1971 بريف مدينة العجيلات شمال غرب ليبيا. أكرمه الله تعالى بكثير من النعم. منها أنه، بفضله جلّ وعلا، تفوق في كلِّ مراحل دراسته. تصدر قائمة أوائل الناجحين في الشهادة الإعدادية على بلديات النقاط الخمس والزاوية والجبل الغربي. تحصل على الشهادة الثانوية عام 1988 متبوئاً الترتيب الخامس على مستوى البلاد. اتجه إلى جامعة قاريونس ببنغازي ليتلقى علم القانون من صفوة من أساتذة القانون والشريعة، فنال إجازته عام 1992، الترتيب الأول.
بدأ عمله عضواً بالنيابة العامة عام 1993. واصل الدراسة العليا في قسم القانون العام بجامعة الفاتح بطرابلس ليبيا، فأكملها معتلياً لائحة نائلي دبلومها. انتقل إلى القضاء عام 2006، ليعمل قاضياً لعام واحد فاز خلاله بمنحة فلبرايت Fulbright الدراسية لنيل درجة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية. تفرغ للدراسة العليا واتجه إلى جامعة نوترديم بولاية إنديانا، فحصل على الدرجة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف “summa cum laude”، الترتيب الأول.
تحول بعد ذلك إلى جامعة القاهرة لمواصلة الدكتوراه في المجال نفسه مقارناً بالشريعة الإسلامية في موضوعة غير مسبوقة الطرح في العالم الإسلامي. فيها، أثبت أن الأساسَ الغربي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والهيمنةَ الملحوظة للمفاهيم الغربية على محتوى هذا القانون لا يجديان في فرض كلِّ القيم المنبثقة عن الخصوصية الثقافية الغربية على جميع الدول الملتزمة بهذا القانون من الحضارات الأخرى. دلل على أن في المعاهدات الدولية الرئيسية ذاتها من المبادئ والأحكام ما يغني قانوناً في التحدي بالخصوصيات الثقافية غير الغربية، وفي نطاق ليس بالضيق. وظّف هذه النتيجة لتبرير ممارسات يعدها كثيرون انتهاكاً لحق المرأة في المساواة بالرجل؛ إذ قدم إلى السلطات في الدول الإسلامية حجة قانونية قوية تواجه بها الوابل غير المنقطع من سهام الاتهام بانتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتصل بحق المرأة في المساواة بالرجل في شؤون تعدد الزوجات والطلاق والميراث. في أواخر 2016، منح شهادة الدكتوراه بتقدير ممتاز وبتوصية بنشر الرسالة في الجامعات المصرية والأجنبية. عاد من بعد إلى العمل القضائي فتولى دائرة للقضاء المدني بمحكمة الزاوية الابتدائية.