Menu

آخر الموضوعات
لا سبيلَ أمام المحكمة لدى غياب الدليل إلا أن تحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه؛ إذا كان فساد مستند النيابة العامة في إقامة الدعوى الجنائية سافراً، ناصع البطلان، مجافياً للعقل والمنطق، فالتفتت عنه المحكمة مستنكفةً عن أن تهدر الوقت والقرطاس والمداد في إطراحه، مكتفيةً بأن في عرضه بمجرده ردَّه، فإنها بسلوكها هذا إنما تمارس سلطة مقررة لها قانوناً.
الدفعُ ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي، الشخص الاعتباري، لاقتصارها على بيان صفته دون اسمه ولقبه، دفعٌ مردود. فللشخص الاعتباري شخصيةٌ مستقلة عن شخص مديره، وله بموجب المادة 53(3) من القانون المدني الحق في التقاضي. ولهذا يجزئُ الاقتصارُ في صحيفة الدعوى على إيراد اسمه المميِّز له من دون حاجة إلى إقرانه باسم من يمثله قانوناً.
على المدعي ليؤتى سؤله بردِّ مبلغٍ ألغى القضاء الأمر بحجزه، وبالتعويض عن ذلك، أن يثبت بداءة واقعة الحجز، وأن يبرهن على الاستيلاء وعدم شرعيته، ثم عليه أن يدلل على ما لحقه من ضرر بسببها.
فإذا كانت مستنداته تشهد بواقعة حجز إداري لدى مصرف له اسم مختلف تماماً عن اسم المصرف المدعى عليه، ومع هذا لا يشير إلى هذا التباين، فضلاً عن أن يبرره، وما تفسيرُ هذا التباين من المعلوم بالضرورة، فإن استدلاله بتلك المستندات باطل، وإذن فلا يجدي نفعاً.
التخارج عقدُ معاوضة يتصالح فيه وارث لآخر على إخراجه من نصيبه في الميراث بمقابل. وصفه بالتخارج راجع إلى صفات أطرافه، كونهم ورثة، وإلى موضوعه، كونه بيعَ نصيب في التركة.
أساس ملكية الوارث لحصته التي يعاوض آخرَ فيها هو أن الميراث سبب من أسباب كسب الملكية، والوراثة تتحقق فوره، وتنقل ملكيةُ المورث إلى الورثة جبراً من دون الحاجة إلى تسجيل حق الإرث اللهم إلا من أجل تمكين الوارث من التصرف للغير.
القصور الذي يصم قرار اتهام النيابة العامة في الوصف من حيث ما يغلب عليه من أخطاء إملائية ونحوية مؤثرة في المعنى مشتتة للانتباه، ومن عدم الدقة في تحديد تاريخ الواقعة، موجب لإعمال المحكمة حقها في تعديله وفق المقرر بنص المادة 181(2) من قانون الإجراءات الجنائية.
لا يكفي لثبوت تحقق الركن المادي لجريمة اللمز القول بتفوه المتهم “بألفاظ غير أخلاقية” و”بكلام فاحش” لا يستطيع الشاهد ذكره. المحكمة هي صاحبة الاختصاص المانع في وزن الألفاظ وتحديد معناها في سياقها والتقرير، من بعدُ، بمدى استغراقها بالتأثيم الجنائي. هذا يستلزم وقوف المحكمة بنفسها على الألفاظ المقول بإطلاقها.
ثبوت صفة المدعي صاحباً للحق الذي يطالب به شرط لقبول دعواه. على المدعين لتحقق صفتهم في رفع الدعوى الماثلة إثبات صلتهم المجزئة بالأرض التي يطلبون فتح طريق لها. تحديدهم هذه الصلة في الملكية بسبب الإرث، موجب لبرهنتهم على ملكيتهم للأرض أو فيها، وذلك بالتدليل على أمرين: على أن الأرض كانت ملكاً للمورث؛ ثم إما على انحصار إرثه فيهم دون غيرهم، أو على أيلولة الأرض إليهم دون سواهم من الورثة. إذا خاب مسعاهم في إثبات ذلك، لزم القضاء بعدم قبول دعواهم.
دعوى صحة عقد البيع الوارد على عقار ونفاذه دعوى شخصية عقارية تستند إلى حق شخصي طلباً لتقرير حقٍّ عيني على عقار. إنها من دعاوى الاستحقاق مآلاً، الهدف الحقيقي من رفعها إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً، والحصول على حكم قضائي بانتقال هذه الملكية ليقوم تسجيلُه بالسجل العقاري مقامَ تسجيل العقد ذاته، ليتحققَ الانتقالُ بالطريق المقرر قانوناً. فعلة هذه الدعوى هي ابتغاء نقل الملكية إلى المشتري؛ لأن العقد بمجرده لا يكفي لحصول ذلك، ولا يتجاوز أثره إنشاء التزامات شخصية لا يكون فيها البائع أكثر من دائن شخصي بحقوقه الناشئة عن العقد.
من لوازم الحكم بسلامة العقد، إثبات وروده على عقار مملوك للمتصرِّف لتضمن المحكمة عدم إنفاذها تصرفاً في ملك الغير، فيكون انتقال الملكية للمتصرف له ممكناً. لا يغير من جوهرية هذا الشرط مبدأ عدم سريان العقد في حق المالك للعقار في الأحوال التي لا يكون فيها هو المتصرِّف. فعقد بيع ملك الغير لا ينقلب صحيحاً في حق المشتري إلا بإقرار المالكِ البيعَ، ولذا فإن إقدام المحكمة على القضاء بصحة عقد ناقل للملكية من دون أخذ خطوات أساسية تضمن بالقدر المتيسر فاعلية حكمها في ذلك النقل، واضعة في حسبانها تلك الضمانة التي وضعها المشرع للمالك، لهو سلوك قاصر عن التدقيق، غير سديد، وباعث على فتح الباب واسعاً أمام التصرف في أملاك الغير. أضف إليه أن استحضار قاعدة أن تصرف غير المالك لا يسلب هذا ملكَه ولا يتنقص من حقوقه في شيء، إذ يظل محتفظاً بحقه في التسجيل بوصفه المالك، وإن حاز غيرُه حكماً بصحة التعاقد على عقاره، استحضار هذا يُقصي فكرة عدم لزوم تثبت المحكمة من مسألة الملكية، ويستحيل معه حكمها بالصحة والنفاذ، من دون هذا التثبت، حكماً يفتقد للمسوغ القانوني بل عبثاً. ثم إن القول بغير هذا يستتبع أن التسليم بانتقال الملكية بتسجيل ذي الشأن الحكمَ القضائي، وبعدم انتقالها بتسجيله العقدَ العرفي، يصير من قبيل المفارقة التي لا تجد المحكمة معنى مقبولاً لها.
لا يجزئ المدعيَ استدلالُه في ملكية البائع العقارَ على عقد عرفي يشتري هذا العقار بموجبه من البائع له. فليس في الأوراق حكم بصحته ونفاذه، فضلاً عما يثبت تسجيل هذا الحكم بالسجل العقاري. ثم إن بحث سلامته أمر خارج عن حدود هذه الدعوى. ولا ريب في فساد القول بكفاية عقد كهذا في انتقال الملكية إلى البائع؛ إذ لو كان كذلك، لما كانت هناك حاجة في المقام الأول لمثل الدعوى المطروحة ولا للتسجيل في السجل العقاري؛ وحسبُ المدعي، عندها، ما بيده من عقد لتحقق ملكيته. زد عليه أن تأسيس الحكم بصحة عقد ونفاذه من أجل تسجيله فترتيبه الأثرَ الناقل للملكية، على عقد لا يصلح في ذاته ناقلاً للملكية، بل يحتاج هو الآخر لمثل هذا الحكمِ ومن بعد للتسجيل، لهو تأسيس فاسد بسبب ما ينطوي عليه من مغالطة منطقية.
اختصاص المحكمة الجزئية استثنائياً بأي تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم يمتد إلى كلِّ تغيير وتصحيح متعلق بالاسم الأول أو اللقب، وهذا يشمل إضافة لقب وإن لم يُنص عليها حرفياً؛ من المعلوم أن المقصود بتغيير الشيء تبديلُ غيره به وإحلالُه محله، أما تصحيح الشيء، فمعناه إزالة خطئه وإصلاحه وتعديله بحيث يتم رده إلى الصواب؛ التصحيح عملٌ أوسع من مجرد التغيير فيشمله كما يشمل كلَّ حذف أو إضافة أو تعديل بقصد الإصلاح؛ تصحيح اللقب يشمل استبدال لقب بلقب قائم، ويشمل تعديله بإدخال تغيير عليه، كما يشمل إضافة لقب لاسم يفتقر إليه.
يعرض الشيخ في هذه المحاضرة ماهية المجتمع الاستهلاكي القائم على الفلسفة المادية، وكيف أن معظم البشر، على اختلاف دياناتهم، متأثرون بالنزعة الاستهلاكية في حياتهم بشكل عميق اعتقاداً منهم بأنها السبيل الأمثل للظفر بالسعادة الحقيقة في هذه الدنيا. ومع هذا فإنهم يفشلون كلياً في الوصول إلى تلك السعادة، بل إنهم يصيرون في كثير من الأحيان إلى عكس ذلك تماماً فيغرقون في حالة من البؤس والكآبة والتعاسة.
يقدم الشيخ البديل لهذا السبيل المنحرف، بديلاً يضمن عيش حالة من السكينة والطمأنينة والسعادة في هذه الدنيا وإن تجرد الواحد من زخرفها ومادياتها أو شحت عنده.
يعرض الشيخ في هذه المحاضرة ماهية المجتمع الاستهلاكي القائم على الفلسفة المادية، وكيف أن معظم البشر، على اختلاف دياناتهم، متأثرون بالنزعة الاستهلاكية في حياتهم بشكل عميق اعتقاداً منهم بأنها السبيل الأمثل للظفر بالسعادة الحقيقة في هذه الدنيا. ومع هذا فإنهم يفشلون كلياً في الوصول إلى تلك السعادة، بل إنهم يصيرون في كثير من الأحيان إلى عكس ذلك تماماً فيغرقون في حالة من البؤس والكآبة والتعاسة.
يقدم الشيخ البديل لهذا السبيل المنحرف، بديلاً يضمن عيش حالة من السكينة والطمأنينة والسعادة في هذه الدنيا وإن تجرد الواحد من زخرفها ومادياتها أو شحت عنده.
العبد لله الدكتور عيـاد علي شعبان دربال ليبي الجنسية. ولد عام 1971 بريف مدينة العجيلات شمال غرب ليبيا. أكرمه الله تعالى بكثير من النعم. منها أنه، بفضله جلّ وعلا، تفوق في كلِّ مراحل دراسته. تصدر قائمة أوائل الناجحين في الشهادة الإعدادية على بلديات النقاط الخمس والزاوية والجبل الغربي. تحصل على الشهادة الثانوية عام 1988 متبوئاً الترتيب الخامس على مستوى البلاد. اتجه إلى جامعة قاريونس ببنغازي ليتلقى علم القانون من صفوة من أساتذة القانون والشريعة، فنال إجازته عام 1992، الترتيب الأول.
بدأ عمله عضواً بالنيابة العامة عام 1993. واصل الدراسة العليا في قسم القانون العام بجامعة الفاتح بطرابلس ليبيا، فأكملها معتلياً لائحة نائلي دبلومها. انتقل إلى القضاء عام 2006، ليعمل قاضياً لعام واحد فاز خلاله بمنحة فلبرايت Fulbright الدراسية لنيل درجة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية. تفرغ للدراسة العليا واتجه إلى جامعة نوترديم بولاية إنديانا، فحصل على الدرجة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف “summa cum laude”، الترتيب الأول.
تحول بعد ذلك إلى جامعة القاهرة لمواصلة الدكتوراه في المجال نفسه مقارناً بالشريعة الإسلامية في موضوعة غير مسبوقة الطرح في العالم الإسلامي. فيها، أثبت أن الأساسَ الغربي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والهيمنةَ الملحوظة للمفاهيم الغربية على محتوى هذا القانون لا يجديان في فرض كلِّ القيم المنبثقة عن الخصوصية الثقافية الغربية على جميع الدول الملتزمة بهذا القانون من الحضارات الأخرى. دلل على أن في المعاهدات الدولية الرئيسية ذاتها من المبادئ والأحكام ما يغني قانوناً في التحدي بالخصوصيات الثقافية غير الغربية، وفي نطاق ليس بالضيق. وظّف هذه النتيجة لتبرير ممارسات يعدها كثيرون انتهاكاً لحق المرأة في المساواة بالرجل؛ إذ قدم إلى السلطات في الدول الإسلامية حجة قانونية قوية تواجه بها الوابل غير المنقطع من سهام الاتهام بانتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتصل بحق المرأة في المساواة بالرجل في شؤون تعدد الزوجات والطلاق والميراث. في أواخر 2016، منح شهادة الدكتوراه بتقدير ممتاز وبتوصية بنشر الرسالة في الجامعات المصرية والعربية. عاد من بعد إلى العمل القضائي فتولى دائرة للقضاء المدني بمحكمة الزاوية الابتدائية.